[في التقليد]
[في الكفارات]
  وسألت عمن: عليه كفارات أيمان بالله تعالى وهو فقير، ما حد الفقر الذي يجوز له فيه أن يكفر بالصوم؟
  الجواب عن ذلك: أن الفقر الشرعي أن لا يملك مائتي درهم، أو عشرين مثقالا، أو ما قيمته ذلك بما خلي ما يعظم بالمتخلي عنه البلوى فإذا كان كذلك فإنه يجوز له أن يكفّر بالصوم إن خشي من التكفير بالإطعام مجحفة أو مضرة شديدة، وإن ملك دون المذكور ولم يخف ما ذكرنا لم يجزه إلا الإطعام أو ما يقوم مقامه؛ لأن الرجل علل للنبي ÷ ما يملك شيئا البتة فاعلم ذلك، وقد علله تعالى بأن لا يجد، وكان الوجد يسقط الحكم.
[في الصيد]
  وسألت هل يجب في الجراد والصيود خمس أم لا؟
  [الجواب:] وعندي أن الخمس يجب في كل شيء مما يغنم لأن الله تعالى قال: {أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}، وهذا مغنوم وهي شيء.
[في التقليد]
  وسألت: هل يكون تقليد الحي أولى من تقليد الميت في الشرعيات أم لا؟
  الجواب عن ذلك: أن التقليد في الشرعيات واجب بالدليل، قال تعالى: {أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ}[الأنعام: ٩٠]، وقال تعالى: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب: ٢١]، وقال تعالى: {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ