مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الثانية [في النفقة]

صفحة 227 - الجزء 1

مسائل أخر من القاضي محمد بن أسعد اليمني

  

الأولى [في الطلاق]

  قال تولى الله توفيقه: فيمن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة؛ هل يطلق على كل حال؟ أم حال دون حال؟

  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أنها تطلق وقت الدخول لأنه وقت الطلاق به دون غيره من الأوقات، وذلك معلول وليس بشرط فيه فيقف عليه.

المسألة الثانية [في النفقة]

  فيمن وجبت عليه نفقة قريبة فدفع إليه نفقته لمدة معلومة فتعدت بجناية منه أو من غيره قبل حلول الأجل الذي هي إليه؛ هل يجب عليه تجديدها، أم تكون كنفقة الزوجة؟

  الجواب عن ذلك: أن القريب بتسليمه إلى قريبه بنفقته لمدة معلومة تبرأ ذمته لأجل ذلك لأنه حق عليه، والأصل الحياة؛ فلا فرق بين التفصيل