مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الحادية عشر [في الوكالة]

صفحة 297 - الجزء 1

المسألة الحادية عشر [في الوكالة]

  قال أيّده الله تعالى: إذا وكل رجل رجلا يشتري دارا بألف دينار ودفعه إليه، ثم مضى به يشتري الدار، ثم اشتراها وضاع الألف هل يضمن الوكيل أم لا؟ وهل فرق بين أن يدفع إليه الوكيل قبل العقد أو بعده؟

  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن الوكيل إذا قبض المال بأمر الموكل فهو أمين في قبضه وإيصاله ولا يضمنه إلا بالتعدي فإذا ضاع بغير تعد منه لم يضمنه، ولا فرق بين أن يكون ضياعه قبل العقد أو بعده إذ الحال في ذلك واحدة.

  تمّ وبالله التوفيق وله الحمد كثيرا

  وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم

  تسليما طيبا كثيرا

  * * *