الرابع والثلاثون [في الخلع]
الرابع والثلاثون [في الخلع]
  قالوا أيدهم الله: ما ترى في امرأة أبرأت زوجها وهي غير كارهة له، فطلقها على ذلك، وعلق الطلاق بصحة البراء إذا أضمر ذلك، وكان في غرضه أنه لا يطلقها إلا بسقوط المهر عنه، أو قال لها: إن أبرأتني فأنت طالق. فأبرأته وهي غير كارهة، والمسألة بحالها، وهل فرق بين العلم والجهل في ذلك أم لا؟ إذا كان على قول من يقول بصحة الخلع بالتراضي وممن يقول بصحته؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن الخلع عندنا لا يجوز إلا بالمنافرة، ومخافة ألا يقيما حدود الله، فتملك نفسها والحال هذه بالفداء، وإن كان على غير هذه الصورة فليس بخلع، فإن أبرأته بخيار صح البراء وكان له أن يسترجعها إن شاء، وطلاقه لها بصحة البراء أو شرط البراء في طلاقه لا يجعل الطلاق بائنا والحال هذه؛ لأنه لا يوجد لطلاق المخالعة أصلا إلا ما وقعت المنازعة فيه بين الزوجين كفاطمة بنت قيس وأمثالها، فمن قال بغير ذلك رجع إلى غير أصل، ولا فرق بين العلم والجهل فيما هذا حاله؛ لأن المرجع في ثبوت الأحكام إلى الأصول والأدلة.
الخامس والثلاثون [في الهبة]
  قالوا أيدهم الله: ما ترى في صاحب الأرض إذا قال للخبير: هبني بذرك قبل تبذره، وأبذره وهو في ملكي على أني إن رأيت منك صحبة جميلة كان لك نصف ما يحصل في أرضي، وإن كرهتك وكرهتني كان البذر لي. وفعل الخبير هل يصح الهبة والشرط؟ أم تصح الهبة دون الشرط؟ أم تبطل الهبة؟ وهل فرق