مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[في الأروش]

صفحة 302 - الجزء 1

  يجدوا، وكثرت فيه الدعاوى، والورثة منكرون لذلك والتبست الأمور فيه ولم ندري الأخذ إلى من يتخلص بالذي أخذه؟

  الجواب عن ذلك: أن مستقر مال الميت في أيدي الورثة، وما يدعي فيه بعد ذلك هو الطارئ، فما ثبت كان أولى من الورثة، ومدعي الإرث لا بد أن يصحح النسب أو السبب وإلا فلا تحقيق لدعواه، ومن ادعى صدقة في المال لا بد أن تكون محدودة معلومة وإلا فلا شيء على الوارث من باب الحكم، فأما الاحتياط فله حكم آخر فإن أرادوا ذلك أخرجوا سهما من المال ينفع المصرف نفعا ما؛ لأن هذا حكم البعض دليله الاستثناء، وسائر الدعاوي يرجع فيها إلى الحكم وإذا سلم إلى الورثة والحال هذه أجزأه إن طالبوه وجب عليه التسليم إليهم.

[في الأروش]

  وسألت عن صبيين شجّ أحدهما الآخر ثم بلغا ولم يطالب المشجوج الشاجّ بالأرش فلا يؤدي الشاجّ إليه هل يجوز له أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن المشجوج لا يخلو إما أن يعلم بالشجة أو لا يعلم فإن علمها فلا تخلو إما أن يعلم أن لمطالبته تأثيرا أم لا؛ فإن كان عالما وهو يعلم أن لمطالبته تأثيرا وسكت لم يجب على الشاج التأدي إليه ووجب توطين النفس على القضاء عند المطالبة والوصية عند الموت؛ فإن كان غير عالم أو عالما ولكن مثل الشاج لا يوفي المشجوج حقه وجب عليه التأدي، وإنما قلنا ذلك لأن الشجة لم تكن في الأصل معصية فاعلم ذلك.