مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة [في الوصية]

صفحة 344 - الجزء 1

  تجب على الزارع وعلى الأبر، ولا يضمها مالك الأرض إلى ماله ليزكيه لأن الزكاة قد لزمت من ملك الثمرة، إذ هي حق يتعين فيها لا في رقبة الأرض.

مسألة [في الوصية]

  في رجل أوصى لرجل آخر بحضرة شاهد أو شاهدين وهو غائب والشهود أيضا، ثم طلب الورثة يمينه كيف يحلف؟ وهل يجوز له أن يحلف والحال هذه أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن شاهده أو شاهديه متى أخبروه بما علموه من حال الموصي راجع نفسه، فإن حصل له العلم بصحة ما قالوا جازت له اليمين قطعا لأن عندنا يجوز أن يحصل العلم بخبر الواحد والاثنين وتختلف الحال في ذلك لأنه أعني العلم من فعل الله، فجرى مجرى الذكر كما يعلم أن من الناس من يحفظ من شرف وشرفين⁣(⁣١) في الدراسة، ومنهم من ينتهي إلى عدد كثير فيختلف والحال هذه قطعا، وإن لم يحصل له العلم لم يجز له اليمين على القطع لأنه يحلف على علم ما لم يعلم وذلك لا يجوز، وإن حصل له غالب الظن دون العلم، وقلنا: إن اليمين تجب بأن شاهدي ما شهد فيما علمت إلا بالحق، وكانت يمينه بمنزلة يمين الوارث، والطريقة الجامعة بينهما أن الموصى له استفاد المال من جهة الغير كما كان ذلك في الوارث فلا يمتنع أن اليمين تلزم على هذه الصورة فيما هذا حاله، والمسألة تحتمل النظر، والشغل يعذر عنه، فنسأل الله التوفيق.


(١) الشرف: القراءة للمرة الواحدة، والشرفين قراءة الدرس مرتين.