مسألة في الإمام ومن يلي من قبله
صفحة 358
- الجزء 1
[في الإمام والخمس]
مسألة في الإمام ومن يلي من قبله
  هل يجوز له أن يخلط الصدقات بغيرها من الأخماس والمظالم والخراج والجزية أم لا يجوز له ذلك؟
  الجواب عن ذلك: أن خلطها لا يجوز، وإن وقع هناك ضرورة جاز خلط الأخماس بمال الخراج والمظالم والجزية، ولا يجوز خلط هذه الأموال بالزكاة على كل حال.
مسألة
  فيما يؤخذ من أهل نجران من مال الصلح الذي جعله الهادي # في ترك الضياع في أيديهم لئلا تبطل الزكوات؛ هل يجوز صرفه إلى من لا تحل له الصدقة أم لا يجوز ذلك لكونه عوضا عما يحرم عليهم؟
  الجواب عن ذلك: أن أهل الخمس أولى بهذا المال وما جانسه لأنه في حكم الفدية وليس بتطهرة فلا يحرم على أهل الخمس، وليس ببدل عن الزكاة على الحقيقة؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل، ولهذا لا يطهر ولا يزكي، وإنما هو لدفع المضرة عنهم.