مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة [في مصير أموال من قتلته سرايا الإمام]

صفحة 144 - الجزء 1

مسألة [في مصير أموال من قتلته سرايا الإمام]

  فيمن قتل من المسلمين قتله سرايا الإمام في بلدة ثم انتهوا إلى بلدة وأخذوها ولا نعلم على المقتول شيئا من الحقوق الواجبة هل يحل أخذ ماله، أو يكون لورثته، أو لا يحل؟

  قال: فإن قيل بجوازه فكيف وقد انتقل المال إلى غيره من الأيتام الصغار الذين لم يشهدوا الحرب ولا أعانوا ظالما، وقد قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً}⁣[النساء: ١٠]، وإن قيل: إنه لم ينتقل من ملك الميت، واحتج محتج بما ذكره الهادي # في أبواب الزكاة فإنما ذلك لانتظار حمل أو دين على وجه الحيطة، والمشهور عن أمير المؤمنين ما رواه المؤيد بالله في أبواب الزكاة من انتقاله إلى الورثة، وأمره التجارة في أموال الأيتام لأن لا تأكله الزكاة، فصح انتقال المال إلى الأيتام.

  الجواب عن ذلك: إن العسكر إذا قتل قوما كما جوّز السائل أن المال ينتقل إلى الوارث لا مانع من انتقاله إلى العسكر دون الوارث؛ كما أن ولد الكافر بمنزلة ولد المسلم في أنه لا ذنب له، ولا أخذه بجرم والده عقوبة عند أهل العلم والتحصيل، لأن استرقاقنا لولد الكافر محنة له وعقوبة لأبيه، فكذلك أخذ مال الفاسق عقوبة له ومحنة لولده.

  وأما قول تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً}⁣[النساء: ١٠]، فحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكنه والحال هذه لا يكون ظلما وإنما هو مستحق للمسلمين المحقين، وإن رأى الإمام أو أمير العسكر تركه للأيتام جاز ذلك، وإن رأى ترك أموال العصاة لهم فكذلك فأي ذلك فعل فلا حرج ولا ضير، والكلام في انتقال الملك وما بنى عليه قد تقدم جواب ذلك فتفهّمه موفقا، وخلاف المسألة في أنه هل ينتقل إلى الوارث بالموت أو الحكم على ما قدمنا.