مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة السادسة عشر: [عن قوله: أمان لأهل الأرض]

صفحة 172 - الجزء 1

المسألة السادسة عشر: [عن قوله: أمان لأهل الأرض]

  [ما ذا] عن قول رسول الله ÷: «أمان لأهل الأرض إذا أمسى المسلم خائفا».

  الجواب عن ذلك: أن المراد بأهل الأرض الصالحون من المسلمين دون المتسمين باسم الدين المتشككين في عترة سيدي خاتم المرسلين لأن عليا # أفضل أهل البيت فكان أهل صفين والنهروان والجمل منه على أشد خوف وأعظم وجل ولم ينتقض معنى الخبر لأنه من الصادق الذي لا يكذب ÷ والذي سميته مسلما وهو نافر عن إمام الهدى هو باسم المجرم أولى منه باسم المسلم فإن أردت أنه يصلي فكم من مصل لا يزاد بها من الله إلا بعدا.

  المسألة السابعة عشر: عن قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣].

  معنى هذه الآية أمر من الله لرسوله ÷ بأخذ الزكاة من الأمة فبينها رسول الله ÷ بأنواعها وقد ذكرها من قبلنا من آبائنا $ وذكرناها في مواضع عدة مفصلة.

المسألة الثامنة عشر: [عن الفرق بين الجهاد بالمال وبالنفس]

  عن قوله سبحانه: {جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ}⁣[التوبة: ٤١]، ما الفرق بين الاثنين؟

  الجواب عن ذلك: أن الأولة المراد بها الزكاة وهذه الآية المراد بها الإنفاق