مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[النظر والمعرفة]

صفحة 215 - الجزء 1

  ندري أنها أكثر؛ والمراد بذلك أنه لو جعلت العشرة ناحية والخمسة ناحية علم كل عاقل أنها أكثر، ولو كانت عطية وأجزاؤها غير متساوية أخذ الأكثر، فافهم المراد موفقا، ومرادهم بالبديهة أن من سأل وهو يعرف المواضعة لم يفتقر إلى تجديد نظر في أن العشرة أكثر كما في غيره، وهذا ثابت في أصل اللغة بديهة الأمر إذا ما جاء بغير طلب فكان معرفة هذا الأمر يلقاه بغير نظر فاعلم ذلك موفقا.

[النظر والمعرفة]

  قال أيده الله: لم يقال النظر أول الواجبات؟ ولم يجب إلا لوجوب المعرفة لما كانت لطفا؟ وهل يجوز أن يقال: المعرفة أصل في الثبوت وفرع في الاستدلال، والنظر أصل في الاستدلال وفرع في الثبوت؟

  الجواب عن ذلك: أن هذا قول المحقق من المتكلمين، ولا مانع منه لأن الدليل قد قام به وقد قال تعالى: {إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...} الآية [المائدة: ٦]، فعلل وجوب الوضوء بالقيام للصلاة فكان الوضوء أول ما يجب على من أراد الصلاة، ولا أوجب سبحانه علينا المعرفة. قال: {أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ...} الآيات [الغاشية: ١٧]، وهو لا يريد بذلك إلا وصولنا إلى معرفته تعالى، إذ لو حصلت لنا بغير نظر لم يجب النظر، كما نقول في أهل الآخرة: إن النظر لا يجب عليهم لعلمهم بالله تعالى ضرورة وبذلك سقط التكليف، ولا مانع أن يكون الأصل في الثبوت فرع في الاستدلال، وأمثلته كثيرة والشرح فيه طويل منعت منه الأشغال ألا ترى أن الأصل في رد