مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الثامنة [في أراضي وعيون داثرة]

صفحة 260 - الجزء 1

  كنت بين أمرين إن استمررت على ما أنت عليه أصلحت الدنيا وأفسدت الآخرة، لأن ليس لكل شخص إقامة الحدود، وتقويم الأعمال، وأخذ الأموال، لا يجوز هذا إلا للأئمة وولاتهم؛ وإن أمسكت رأيت ما تكره ووقفت عما يجب، وهذا الوقت الأمر بخلاف ذلك، إذا اعتقدت طاعة الإمام جاز لك تحارب بمن أطاعك من عصاك، وجاز لك أخذ الأموال طوعا وكرها، وجاز لك سفك دماء المفسدين والمحاربين وأخذ أموالهم وقسمها غنيمة، وأخذ خمسه، وأخذ الصفي، وكان لك ما للإمام من جميع التصرف، ولو كان في القوم من لا يستحق جاز خلطه بمن يستحق إلا أن يمكن التمييز ولم يكن عليك إثم في ذلك، وإذا كنت تعمل عن رأي نفسك لم يجز لك قصدهم إلى ديارهم فإن قصدوك حل لك قتالهم، فإن هزمتهم حل لك كراعهم وسلاحهم، وإن لقيت أموالهم لم يحل لك منها شعرة فما فوقها في ضرب المثال، فاعلم ذلك موفقا فتفهّمه معانا مؤيدا إن شاء الله تعالى ولا تظن أني أفتيت بهذه الفتوى لأني الإمام وإني أريد كونك في الطاعة فتلك إرادتي، ولكني لا أفتي إلا بالحق لي وعلي، فما أفتيت إلا بما أوجبه شرع محمد بن عبد الله عليه وعلى آله السلام.

المسألة الثامنة [في أراضي وعيون داثرة]

  عن أراضي وعيون في البلاد إسلامية داثرة لا يعرف أربابها سأل تسويغها؟

  الجواب عن ذلك: أن الأملاك التي لا يعرف أربابها تعود بيت المال ومن جمع بيت المال إلى المصالح والأمور، وإذا كنت قائما بأمور الدين على الوجه الشرعي، والوجه الشرعي طاعة الإمام ونفاذ الأمور بنيته عن قصد طاعته، بل يكون الأمر إليك حتى يقبح لغيرك لأنك تصير والحال هذه عاملا من عمال