المسألة السابعة [إحالة المعاملات والظلامات]
المسألة السادسة [الكفارات والخمس]
  ما ذكر من الكفارات، والخمس فيما ذكر من الحشيش، والحط، والحنط فلا نرى وجوبه في هذه الأجناس ونرى وجوبه في الملح والصيد والمعادن، وهي مسألة كما ترى، وهذا رأينا فيها، وما أخرج برأت منه الذمة، وما لم يخرج تحرّى فيه، والله يتولى تخليصه من التبعات وكافة المسلمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
المسألة السابعة [إحالة المعاملات والظلامات]
  فيما بينه وبين العباد من المعاملات والظلامات، والإحالة بها لا تصح ما لم يرض المحال وليس إلى ذلك طريق، وأما المحاسبة من قبل الباري تعالى فلا بد من ذلك، روينا عن النبي ÷ يرفعه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أنا الملك الديّان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعليه لأحد من أهل الجنة مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار مظلمة» والمقاصصة بينهم بالأعواض لا غير؛ لأن حسنات العاصي محبطة بسائر المعاصي فلا يصل الموقف ومنها شيء، وإن قلنا بالموازنة فإنها تسقط بمثلها، ولأن المستحق من الثواب يكون مقارنا بالإجلال والتعظيم ولا يستحق ذلك إلا فاعل الحسنة دون غيره، والأعواض لا يجوز سقوطها بالمعصية لأنها بمنزلة أروش الجنايات وقيمة المستهلكات فاعلم ذلك.
  فأما تحليله فلا نرى به إلا لمن طلبه من الأحياء، فأما من لم يطلبه فلا وجه له إذ مات مصرا عليه، وإذا تركت الحقوق عليك طمعا بالمسامحة كان تركها معصية أوف ما عليك للعباد وإن ظلموك لئلا تكون مثلهم، اللهمّ إلّا أن يظلمك إنسان فتأخذ له مثلما أخذ لك إن كان من ذوات الأمثال دون ذوات