مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الأولى [في الوصية]

صفحة 271 - الجزء 1

مسائل أخرى من حلي⁣(⁣١) وردت

  فأجاب عنها #

المسألة الأولى [في الوصية]

  عن رجل مات وأوصى بثلث ماله هل تدخل الدار في الوصية أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن الدار تدخل في الوصية، قلت: وذكر عبيدا له بعد عينه ولم يبين بما ذكرهم، فإن ذكرهم بالعتق عتقوا، وإن أوصى لهم بمال يساوي قيمتهم عتقوا، أو بعض قيمتهم عتق بقدر ذلك وسعوا في باقي قيمتهم، إن أرادوا وإن لم يقبلوا فلا شيء لهم، وإن كان أوصى بعتق العبيد أو أعتقهم بعد عينه حسبوا من الثلث إلا أن يجيز الورثة الوصية.

الثانية [في الوصية أيضا]

  عن رجل صاحب طين احتاج فقال: سلم من هذه الوصية شيئا أصرفه إلى رجل من المسلمين ويرده عليّ بعد الانتفاع به ويغرم عوضه قال: فصرفت إليه الذهب وقبله وهو غني وسلمه إلى الرجل المسلم وأعطاه الآخر من الذهب أكثر من النصاب وله وكالة من الوصي؟

  الجواب: أنه لا يجوز للفقير أخذ أكثر من النصاب، ولا يجوز أن يقبل


(١) هو: حلي بن يعقوب بفتح الحاء وسكون اللام، بلد من تهامة في شماليها جنوبي القنفذة على سبع مراحل من مكة. انظر: مجموع بلدان اليمن وقبائلها ج ١/ ٢٨٠.