مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الثانية [في البيع]

صفحة 283 - الجزء 1

وهذا جواب مسائل وردت منه أيضا

  سأل الشريف المكين الموفق الأمين أيده الله بتوفيقه وتسديده، ولا عراه من نواله ومزيده عن الأب أو وصيه، أو الجد أو وصيه، إذا باع مال الصبي وادعى بعد بلوغه أن ما فعله لغير حظ وادعى البائع أنه باع لحظه وغبطته على من البينة؟

  الجواب عن ذلك: أن أفعال الأب أو وصيه، والجد أو وصيه ماض على الصبي، وظاهره أنه لحظه وغبطته وسواء كان من منتقل وغيره، والبينة على الصبي فإن أقامها وإلا بطلت دعواه.

المسألة الثانية [في البيع]

  سأل أيده الله في: من باع فصا على خاتم أو خاتما على فص دونه؟

  الجواب عن ذلك: أنه إذا حصل العلم بالمبيع والحال هذه جاز شراء الفص دون الخاتم وكان له قلعة، والخاتم دون الفص، وكان على البائع أخذ فصه وتسليم الخاتم، وإنما كان ذلك لأن النقص في الحالين على البائع وهو باختياره.

الثالثة [في السكنى]

  سأل أيده الله تعالى فيمن قال لغيره: إن هذه العرصة لك تسكنها إلى أن تموت فبنى وسكن أو لم يسكن؟

  الجواب عن ذلك: أنه إن سكن فقد تحصل الشرط وسواء كان الموت