الأولى منها [في حكم أراضي أهل البغي]
مسائل الشريعة
الأولى منها [في حكم أراضي أهل البغي]
  قال أيده الله: ما يرى مولانا في أراضي أهل البغي هل تكون غنيمة كأموالهم أو بينهما فرق، وإذا كان كذلك فما الفرق بينها وبين دار الحرب، بين ذلك بيانا شافيا؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن القياس في كل مبطل يقاتل محقا يقضي بإهلاك النفس والمال عموما أرضا ونقدا وعرضا ولأن القياس في سلاح البغاة وكراعهم يبنى على حرب الكفار كما ذلك معلوم، وأخبار الشهادة وحقنها للدماء والأموال عام في جميع الأمور والسلاح والكراع فإن قيل: ذلك بحقها وطلب التعليل، قيل: وهذا بحقها وأقيم الدليل الذي به أجاز أخذ الكراع والسلاح بعلة تقوية الفساق على الفسق وحرب أهل الحق لا فرق عند مستبصر، وقد أخذ # حملة مال المحتكر حرق نصفا ونصفا إلى بيت المال وفي رواية حرق الجميع، والكل يقضي بأن النظر إلى صاحب الولاية، ولهذا فإنه # عف عن دور أهل البصرة مع البغي وخرب دار جرير بن عبد الله وغيره لما يجانس ذلك.
  والهادي # خرب النخل والزرع والأعناب بنجران وغيره، وعلي # لم يعرض لما وراء ما في العساكر، والهادي # طلب ذلك