مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[في استهلاك مال الظالم]

صفحة 301 - الجزء 1

  الجواب عن ذلك: أن الاحتساب لا يكون إلا مع عدم الولاية، فإذا وجدت الولاية سقط حكمه، وإن أطعم بالدين الذي عليه مع التمكن من الوالي بوجه من الوجوه كان ضامنا ولزمه القضاء ثانيا، وكان كالمتبرع بالأول وله أجر ما لم يقصد مخالفة مقتضى الشرع، فأما إذا أمر الوالي بذلك جاز وإن لم يقبضه الوالي لأنه للأمر كالوكيل بالقبض والتصرف.

[في استهلاك مال الظالم]

  وسألت عن: رجل صار معه من مال ظالم شيء فاستهلكه وهو من أصله ماله، ثم مات ذلك الظالم وعليه مظالم كبيرة تستوعب ذلك الدين وأمثاله؛ هل يجب عليه رده إلى الورثة، أم تستوعبه الديون التي من بيت المال وغيره من ديون المخلوقين؟

  الجواب عن ذلك: أن من قبض شيئا من أصل مال الظالم المستغرق لما في يده من الحلال باستهلاكه الحرام ثم مات، أن المال ينتقل حكما إلى بيت المال ولا حق للآدميين، وإن كان عليه دينهم لأن دينهم إنما يلزم في ماله ومات، ولا مال له على الحقيقة لأن المخلف له مال الله سبحانه بالاستحقاق، ومال الله سبحانه لا يقضي عنه؛ وإنما يجب صرف ما عليه له من الدين إلى الإمام أو إلى بيت المال.

[في الدعاوى في مال الميت]

  وسألت عن: رجل صار معه شيء من مال الميت ثم ادعى قوم أن لهم فيه بيعا، وادعى آخرون أن لهم فيه وراثة، وشهد قوم آخرون أن بعضه صدقة ولم