مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الثانية

صفحة 312 - الجزء 1

  اعلم أن المسافر إذا استخلف رجلا على أهله وسلّم إليه المسافر شيئا ينفقه عليهم وعليه، كان له أن ينفق عليه إلى قدر أجرته وعليهم إلى قدر حاجتهم، وما يعتاد مثلهم من مثله؛ فإن اختص بشيء دونهم مما يزيد على المستحق لم يجز له إلا بإذنه، وإن ظنّ كراهته كان ذلك أعظم في باب منع الجواز.

الثانية

  إذا نجح ما أمره بإنفاقه هل له أن يبيع مما في البيت للإنفاق أم لا؟

  الجواب عن ذلك: لا يجوز له إلا بأمر ولي أو حكم حاكم؛ فإن فعل بغير ذلك كان ضامنا لما أحدث اللهم إلا أن يكونوا في مفازة أو موضع لا يتأتى فيه الفزع إلى الحاكم، وانتظار أمر الولي، وخشي عليهم التلف فإنه يجوز له والحال هذه من طريق الحسبة أن يبيع من قماش ببيت مستخلفه، وينفق عليهم بالعدل والإحسان على ما جرت العادة، ويتناول قدر ما يستحقه.

الثالثة

  إن ادّعى الغير أن له مما في البيت وديعة، أو رهن وظن صدقه والغائب لا يرجى إيابه في الحال ما الحكم؟

  الجواب عن ذلك: أن مدعي الوديعة والرهن لا يصدق وإن ظن صدقه إلا ببينة؛ فإن قامت له بينة وإلا فلا شيء عليه في ذلك، فاعلمه موفقا.

المسألة الرابعة

  قال أيّده الله: إذا استبرأ رجل من رجل آخر مما عليه، ولم يعيّن له مقدار