مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الثانية

صفحة 321 - الجزء 1

  الجواب في ذلك: أن الشراء إذا كان بعد حكم الحاكم بالشفعة للمطالب بها كانت الشفعة للشفيع، وإن شراها قبل الحكم كانت للمشتري وجرت مجرى فوائد المشتري وغلاته، فاعلم ذلك.

المسألة الثانية

  في رجل وهب لرجل حبلات في مواضع محصورة بالعدد، غير معيّنة في أي موضع هي، ثم باع ذلك الموضع الذي فيه الحبلات، هل صاحب الحبلات أولى بالشفع أم سائر الشفعاء؟ وهل يستوي في ذلك إن كانت الحبلات هذه هبة أو كانت صدقة أم في ذلك فرق؟

  الجواب عن ذلك: أن الهبة تصح إذا كانت معلومة، ولا فرق بين أو تكون مشاعة وتكون محدودة؛ فإن وقع القبض واتصل بالهبة صحت بها الشفعة، وإن أمضاها الواهب - أعني الهبة - فهي تستحق بالعقد والقبول، فبمثلها تجب الشفعة لأنها تكون بمنزلة سهمة الوارث، فبمثلها يستحق الشفعة؛ وإن كانت غير معينة في الحال هذا عندي.

  وأما الصدقة فالحكم بها أقوى لأنه لا يصح فيها الرجوع، ولا يراعى فيها ما يراعى في الهبة من الوجوه؛ فالموهوب أو المتصدق عليه والحال هذه أولى بالشفعة من سائر الشفعاء.

المسألة الثالثة

  إذا كانت عين ماء بين قوم معينين تحصرهم المعرفة، وبيعت سهمة في تلك العين. هل تكون الشفعة لجميع أهل تلك العين وإن لم يكن أحدهم ينتفع بما يصير إليه أم تبطل الشفعة؟