المسألة الخامسة
  الجواب عن ذلك: أن الظاهر أن سكوته إضراب، فليس له بعد ذلك المطالبة إلا أن يكون سكوتا لا يعتد به، كما في أمر الشفعة، ولا يكون للولد أيضا مطالبة إدراكه ما لم يتبين أن أباه تركه لغير غبطته.
المسألة الخامسة
  قال أيّده الله: إذا كانت ضيعة بعضها فوق بعض ولها ساقية يشترك أهل هذه الضيعة في مبتدأ هذه الساقية، ثم بعد ذلك يسقي الأول فالأول، ثم جربة جربة في وسط الضيعة بحقها في هذه الساقية لمن يكون الشفعة في هذا المبيع وكل واحد من أهل الضيعة يطلب الشفعة؟
  الجواب عن ذلك: أن الشفعة يستحقها الشريك الأخير وهو الذي لا واسطة بين مائه وماء الجربة المشتراة من أعلى ومن أسفل، وإن اشترك جماعة في مشاركة صاحب الجربة على سواء كانت الشفعة فيها للجميع دون أهل الضيعة الذين ينفصلون بحقوقهم قبل انتهاء الماء إلى الجربة، ودون الأسفلين الذين تحجزهم أملاك الشفيع أو الشفعاء بمشاركة صاحب الجربة، وأوضح ما يقع في جواب هذه المسألة التصوير فاعلم ذلك.
المسألة السادسة
  في رجل اشترى أرضا بيع خيار إلى مدة معلومة، ثم بيعت إلى جنبها أرض آخر قبل انقضاء مدة الخيار، هل تكون الشفعة للبائع أو للمشتري؟ ومتى تكون المطالبة بها؟ وهل فرق بين أن يكون الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما جميعا؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن الشفعة للمشتري على جميع الوجوه في الابتداء لأن ظاهر الملك له في الحال وجواز التصرف، فإن أضرب عنها في