المسألة التاسعة
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن المشتري إذا تأبّى عن إيفاء الحق واستغل المال كان آثما، ولا يستحق عليه الشفيع الغلة لأنه منعه عن حق فأثم بذلك، ولما يستقر ملكه فيستحق عليه الغلة، لأنه لو أضرب عن المطالبة بعد المرافعة لم يفتقر إلى تجديد عقد آخر، بل هو باق على ملكه الأول فصار بمثابة أن يمنعه دخول باب المدينة، يكون آثما ولا يجب عليه شيء آخر.
المسألة التاسعة
  إذا طالب الشفيع بالشفعة ولم يكن واجدا للثمن أو بعضه، ثم سكت بعد المطالبة حتى وجد الثمن، ثم جاء به وطلب أخذ ذلك المبيع هل له ذلك أم لا؟
  الجواب عن ذلك: أن وجدان الثمن لا يكون شرطا في الاستحقاق لا وجدان الكل ولا البعض كما تقدم، فإن طالب ثم أضرب بطلت الشفعة لأنها لمن واثبها لا إن سكت في أثناء المطالبة وهو مطالب للمرافعة فذلك لا يعتد به، فأما إذا سلم المشتري، ثم سكت للعدم، ثم وجد ذلك وطالب فلا يصح عندنا هذا لأنها نشطة عقال.
المسألة العاشرة
  إذا طالبه بالشفعة وأتى بمثل الثمن، وتأبى المشتري من قبول ذلك ومن الحضور إلى الحاكم، فأخذ الشفيع ذلك المبيع بالقهر من غير حكم الحاكم، واستغله زمانا هل تكون له الغلة أم للمشتري في تلك المدة؟
  الجواب وبالله التوفيق: أن المستشفع إن كان متمكنا من طلب الحكم من الحاكم على خصمه المشتري، ولم يطلبه ذلك بل أخذه بالقهر من دون الحكم كان قد تعدّى ولم تكن الغلة لواحد منهما بل تكون لبيت المال، وإن كان غير متمكن وأخذ بالقهر كانت الغلة له لأن له أن يأخذ ما يستحقه بأي وجه