مسألة [حول الصدقة]
  الجواب عن ذلك: لا يجوز ضرب المحلوف عليه لإبرار اليمين، وإن سلم نفسه لأنه لا يجوز أن يبيح من نفسه إلا ما سوغ الشرع إباحته، فأما إذا فعل شيئا يستحق به الأدب في الشرع وإن لم يكن الحالف نوى في نفسه أن يضربه ضربا وجيعا لأجل الأمر الذي غضب من أجله، فإن ضربه لحق الله تعالى لا يخرج الحالف من الحنث، فإن كانت اليمين مبهمة ولم ينوي إلا مجرد الضرب على حال، فإنه إذا ضربه بإذن صاحب الشرع يخرج عن الحنث.
مسألة [حول الصدقة]
  إذا كان في بلد صدقة وهي للموجودين المعارض مذهب يحيى # وهي طعم في مسجد ولم يؤخذ إلا من نذور، وهو قليل المعرفة لله. هل يجوز له منها شيء أم لا؟ وما يعمل بها؟
  الجواب عن ذلك: أن الذين يدورون، إذا كانوا ممن يعرف مذهب يحيى بن الحسين # في التوحيد على سبيل الجملة فإنه يجوز إطعامهم بمجرد ذلك، ولا يوجب أن يعرفوا ذلك مفصلا بأدلة، ويكفي أن لا يعتقدوا مذهب المجبرة ولا المشبهة، ويعتقدوا في الإمامة مذهب الزيدية جملة، وإن لم يحسنوا تعبير أدلته فإنه يجوز لهم أكل الصدقة، ويجوز لمن هي على يده تسليمها إليه فإن نفوا سببا من أفعال الله سبحانه عن الله كإماتة الأطفال، ورزق العصاة، وما شاكل هذا؛ فهذا كفر من قائله، ولا يكفي قائل هذا القول أن يقول: أنا على دين يحيى # لأن المعلوم من دين يحيى # وآبائه $ خلافه، فإذا لم يوجد لهذه الوصية إلا من هذه حاله فإن عليه أن يمسك، وتصح منها الوصية، حتى يوجد من وصفه ما قدمنا إما محقا عالما أو مقتديا بأهل الحق، فاعلم ذلك.