مسألة [في العمرى]
مسائل أخرى [في مواضيع متفرقة]
  ﷽، وصلّى الله على سيدنا محمّد وآله وسلّم
  سأل الإخوان أيدهم الله بتوفيقه في رجل يعلم من حاله ويغلب على الظن أن عليه من المظالم والزكوات ما يستغرق جميع ماله، ثم حبس في مرضه الذي توفي فيه قطعة أرض تخرج عنه ثمرتها ومنافعها هل يصح هذا التحبيس أم لا؟
  الجواب عن ذلك: أن من علم من حاله استغراق المظالم والحقوق لماله فإن يحتبسه يصح لأن الحقوق والمظالم تعلق بذمته، ثم تسقط إلى المال بعد الموت فإذا أخرج في حال حياته فهو أخرج من ملك صحيح، وحبس بقعة من الأرض لمظالم ثابت، وبه جرت أحكام السلف وفتاويهم.
مسألة [في العمرى]
  قالوا أيّدهم الله: في رجل أعمر آخر عمرى مقيدة زرعا ونخلا وأعنابا هل تجب الزكاة على صاحب المال أم على المعمر؟
  الجواب عن ذلك: أن الزكاة تجب على المعمر لأنه قد ملك الثمار إن كان حصولها في مدة القيد، ولا اعتبار في وجوب الزكاة تملك رقبة الأرض لأنها