مسألة
  المسلمين جارية بذلك، وأن لا يمنع منه صاحبه ولو لا ذلك لما وصل كثير من الناس إلى ماله؛ فأما إن شهد الشهود بأن ذلك له حق فلا كلام فيه.
مسألة
  وإذا كان مروره في موضع غير معمور بين أموال القوم، وادعى أن له طريقا، وادعى أهل الأموال أنه حرم لأموالهم أيهم يكون أولى بذلك إذا لم يكن لواحد منهم بينة؟
  الجواب عن ذلك: أن المرور إن كان ظاهرا مشتهرا أو قامت به بينة صحيحة بأن له المرور، لم يكن لهم منعه، وإن كان مسقى لأموالهم كان لهم مسقى وله طريقا، ولم يكن لهم منعه من المرور ولا له منعهم من المسقى، وكذلك إن كان مشربا لبهائمهم أو غيطانهم كان ذلك لهم، ومحض القول فيما هذا حاله يكون بالشهادة في الأمور التي يقرب حالها من حال المباحات بالصحاري وما جانسها؛ فإن كان موضعا دائرا وفيه أساس الإعلام والعمارة كان حكمه حكم أملاكهم في أن له ملكا ولكنه غير معين فرجع إلى بيت المال، إلا أن يقيم بعضهم أو كلهم البينة على أنه ملك له، أو لهم الحق من ملكه، وكان لمن يمر فيه الاستطراق لا غير.
مسألة
  وإذا أقرّ صاحب المال الأوسط أنه لا طريق له إلا موضعا مخصوصا، ثم لم يثبت ذلك، وطرد عنه بالحق، ثم أراد الدخول إلى ماله، كيف يتوصل إلى ذلك لإصلاح ماله؟
  الجواب عن ذلك: أنه قطع التوصل إلى ماله بإقراره أنه لا طريق له إليه