مسألة
  الجواب عن ذلك: أن كل واحد مما يفعل على الوجه الذي ذكر القائل يصح إن قدم فيهم من يقوم بتمامه بعد بطلان صلاته صح، وإن استأنف الصلاة وأحبوا الخروج من صلاتهم والإعادة معه جاز، وإن بقوا على صلاتهم كان أول صلاته آخر صلاتهم، وإن صلى كل واحد على انفراده وأتم وحده فجائز أيضا إن تعذر الإتمام من قبل الإمام لو عرض أمر يوجب خروج المؤتم عن الصلاة وأتم لنفسه لأجزأ ذلك، كما فعل الأنصاري مع معاذ ولم يأمره رسول الله ÷ بالإعادة.
مسألة
  في المهر إذا تزوجت بغير كفؤ ورضي الولي الأقرب، ولم يرض غيره من الأولياء الذين هم بعده في الولاية أو بعضهم هل لهم الاعتراض أم لا يجوز؟
  الجواب عن ذلك: أنها إذا رضيت ورضي وليها الأقرب لم يكن لسائر الأولياء الاعتراض في ذلك؛ لأنه لا يعتبر إلا رضاها ورضى الولي، فمتى حصل لم ينتظر ما وراه.
مسألة
  فيمن يحبس قدر نصيب بناته عليهنّ حياتهنّ، فإذا متن كان على ورثته دون ورثتهنّ، ويهب باقي ماله لورثته الذكران؟
  الجواب عن ذلك: أن هذا لا يجوز؛ لأن فيه قطع وارث، والوعيد قد ورد في ذلك، ومن حق التحبيس أن يكون قربة ولا قربة في ذلك.