مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة

صفحة 366 - الجزء 1

مسألة

  في لبن ما لا يؤكل لحمه هل يحل أم لا؟ وهل هو طاهر أو نجس؟

  الجواب عن ذلك: أنه طاهر ولا يحل أكله لا لأجل نجاسته وإنما هو من الخبائث عند العرب، وقد ورد تحريم الخبائث عليهم، وهو طاهر لأنه لا يؤلم الحيوان انفصاله، فجرى مجرى العرق وما جرى مجراه.

مسألة

  في اليربوع هل يحل أكله أم يحرم؟

  الجواب عن ذلك: أنا لا نرى أكله لأنه من الهوام، وهو شبيه بالمحرم ولم يرد فيه أثر.

مسألة

  في العوام الذين لا يعرفون الطهارة، ولا يتحرزون من الأنجاس لجهلهم، وقلة مبالاتها كيف يجوز مخالطتهم مع العلم بما ذكرنا منهم أو غلبة الظن بذلك؟

  الجواب عن ذلك: أن الظاهر من أهل الشهادتين أن رطوبتهم غير متنجسة بين المسلمين، ولا ورد الشرع بذلك، والجهل بالأنجاس وقلة الاحتراز في المشاهدة من النجاسات لا يبلغ حال العوام فيها إلى حال البهائم في ترك الاحتراز، وقد ثبت في شرع الإسلام جواز ترك الاحتراز أسآرها، وكذلك السباع خلا الكلب والخنزير، فهذا من حكمها.