مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

فصل [في إجماع أهل البيت $]

صفحة 42 - الجزء 1

  أنكرتم من أن يكون ذلك في الأصول. قلنا: هذا الحكم عام لأنه لم يفصل، ولا الواجب في الأصول الرجوع إلى أدلة عقلية يجب اتباعها دعى إليها الواحد أو الجماعة، العترة أو غيرهم، وتجويز من يجوز ممن قال إجماعهم حجة، مخالفتهم في الفروع لا وجه له؛ لأنه لا يخلو إما أن يقول بأنه أمارة مفضية إلى الظن بخبر الواحد، أو دلالة مؤدية إلى العلم والقطع، فإن قال بالأول بطل الكتاب والسنة ولأنه لا يجوز مخالفة خبر الواحد في الشرعيات متى حصل الظن بصدقه، وإنما تجوز مخالفته عند فقد الظن، فقد ثبت بطلان جواز المخالفة على هذا الوجه، وإن قال بالثاني من الوجهين فكيف تجوز مخالفة المعلوم والمقطوع به إلى المظنون المتوهم إلى عين التنكب لطريقة الإنصاف.

  وأما الأصل الثالث: وهو أنه لو لا أن إجماعهم حجة، ومتابعتهم واجبة، لما أمننا، فلأن المعجزات الظاهرة على يده # قد أزاحت عنا تجويز التلبيس والتغرير في أخباره، فلو لم يكن قولهم واجب الاتباع لكان قوله #: «ما إن تمسكتم لن تضلوا» أمان لنا من غير مأمون، واستدعاء لنا إلى ارتكاب المخوف، وذلك أعظم التغرير وأقبح التلبيس، وقد ثبت أنه لا يجوز عليه شيء من ذلك.

  وأما الطريقة الثانية من الطريقتين المتقدمتين فهي: أنا نقول قد ثبت لنا بما قدمنا كون إجماع أهل البيت $ حجة، فلا يخلو القائل أن إجماع الأمة حجة، إما أن يعتبر أهل البيت أو لا يعتبرهم، فإن لم يعتبرهم فقد أخرج أفاضل الأمة عن أن يعتد بهم ولا قائل بذلك، وإن اعتبرهم، فالحجة لازمة لقولهم لما قدمنا، فلا معنى لجعل إجماع الأمة إجماعا ثابتا غير إجماع العترة.