مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الثاني والعشرون [في الحقوق التي بإذن الإمام]

صفحة 397 - الجزء 1

الحادي والعشرون

  في امرأة قالت للغير: خذ من زوجي مهري الذي عليه فقد صار لك. ولم يأخذه حتى ماتت هل ذلك وصية، وقولها في صحتها ولم ترجع عن ذلك حتى ماتت أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن قولها هو لك محتمل ولا سيما وهو على الغير؛ فإن قبضه في حياتها استأمرها فيه، وإن كانت ميتة لم يتعلق له الحكم، لأنه ليس فيه معنى الوصية، ولا لفظها متعلق بغير العين، إلا أن يكون المهر قد تعين جرى مجرى الإقرار.

الثاني والعشرون [في الحقوق التي بإذن الإمام]

  قالوا أيدهم الله تعالى: ما الفرق بين الحق الذي يكون للإنسان إنفاذه من غير رأي الإمام وبين ما ليس له إنفاذه إلا بإذنه؟ قالوا: وهل يكون بين وصي الإنسان أو وكيله في ذلك فرق أم لا؟

  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن الحقوق المتعلقة بالباري سبحانه كالأعشار، والزكوات، والمظالم، وما يجري مجراها من أموال اليتامى والأوقاف وغير ذلك لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الإمام أو من يكون من قبله، والحقوق المتعلقة بالآدميين يجوز التصرف فيها من غير إذنه، ولا فرق في ذلك بين الوكيل والوصي في أنه لا يجوز لهما التصرف إلا بالإذن، لأن قوة أيديهما لا تبلغ قوة يد الموصي والموكل؛ إذا لم يجز للموصي والموكل التصرف إلا بإذن الإمام أو من يكون من قبله؛ فالوصي والوكيل إلى الإذن أحوج، والوصية عموم، والوكالة خصوص.