الثاني والثلاثون [في كفارة الأيمان]
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن الحالف إذا علق الحكم بالأم ونوى التحريم، كان ظهارا عندنا لأن ذكر الظهر أو الحروف الأم لا ينقص حال البعض من حال البعض إذا نوى التحريم، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، فإذا قال كأمه أو بمنزلة أمه أو محرمة كتحريم أمه فهذا حكمه واحد.
  وأما قوله: إن أتاها فقد أتى أمه فلغو لا حكم له، وأكثر ما يلزمه احتياطا أن يكون عليه كفارة يمين؛ لأن أكثر ما فيه أن يجري مجرى قوله هي عليه حرام.
الثاني والثلاثون [في كفارة الأيمان]
  قالوا أيدهم الله: ما ترى في كفارة الأيمان بالله هل يجب التشديد في أكلها أو التصرف فيها جائز على سائر الوجوه، وهل إذا اضطر الفقير الذي هو مقلد للهادي # إلى إخراجها في غير الأكل هل للضرورة حكم في الجواز أم لا؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن عندنا جواز التصرف للفقير في كفارة اليمين كما يجوز له التصرف في الصدقة؛ لأن العلة في ذلك واحدة وهو ملك الفقير بالاستحقاق، وأما لفظ الإطعام فهو لا يوجب الأكل لأنه تعالى يقول حاكيا عن إبراهيم #: {الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ}[الشعراء: ٧٩]، ومعناه: ملكني ما يصح أن يكون طعاما لا معنى أنه هنا الطعام وقربه.
  وأما الفقير الذي يرى برأي الهادي # فيضطر، فرأي الهادي ليس فيه تصريح بتحريم ما عدا الأكل، ولا ذكر حكمه؛ وإنما شدد # في الأكل وهو الحنطة لملاءمته للظاهر، وفتوى من يعنى بأن مذهب