مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الرابعة

صفحة 434 - الجزء 1

  الجواب عن ذلك: أن المسلم يلزمه تجنب ذلك إن كان غنيا وإن كان فقيرا في وقت الإمام يجتنبه لأن المال قد لحق بالحقوق، وإن كان في غير وقت الإمام وهو فقير كان له أن يتناول ذلك لكونه من أهله، ولا يفتقر فيه إلى إذن؛ لأنه حق أخذه مستحقه، ولمن هو في يده عليه ولاية؛ فإذا سلمه برضاه كان لهذا تسلمه.

المسألة الرابعة

  قال أيده الله: ما يكون في حكم من تصرف في الدينار والدرهم الذي تضرب باسم الظلمة، وهل إذن الإمام بالتصرف في ذلك يجزي ويخلص من قبضه من الإثم والضمان أم لا؟

  الجواب عن ذلك: إن المتصرف بنقود الظلمة إن كان غنيا فهو مغتصب ويلزمه الضمان، وإن فقيرا جاز كما قدمنا في المسألة الأولى؛ وإذن الإمام يسقط الإثم والضمان، لأن رسول الله ÷ قال: «هدايا الأمراء غلول»⁣(⁣١) ثم أذن لمعاذ في ذلك وقت قدومه اليمن فضاع المحذور بالإذن، وسقط الضمان كما ترى؛ فأهدي له ثلاثون رأسا من الرقيق، فطالبه فيها أبو بكر فامتنع عليه وقال: (هذه طعمة أطعمنيها الله تعالى وما كنت لأعطيك إياها) فطلبهم ذات يوم بعدهم فلما جاءوا قال: أين أنتم؟ قالوا: نصلي قال: لمن؟ قالوا: لله تعالى. قال: فاذهبوا فأنتم أحرار لوجهه؛ ذكرنا تمام الخبر لفائدته في الترغيب في الخير ونفع المسلمين.


(١) الحديث في موسوعة أطراف الحديث النبوي ١٠/ ١٩٥ وعزاه إلى البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٣٨ والتمهيد لابن عبد البر ٢/ ٩، ١٠، ١٦، إتحاف السادة المتقين ٦/ ١٦٢، ١٦٣، وتلخيص الحبير ٤/ ١٨٩، مجمع الزوائد ٤/ ١٥١، والكامل في الضعفاء لابن عدي ١/ ١٧٧، ١٩٥، وهو بألفاظ أخرى في الموسوعة ١٠/ ١٩٥، ١٩٦ وانظر بقية المصادر هناك.