مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الأولى

صفحة 457 - الجزء 1

  سأل أيده الله عمن يقف شيئا من ماله على أنما يحصل فيه من غلة لعمارة بداره الفلانية، ثم ما بقي منه كان على ورثته الذكران دون الإناث هل يصح أم لا؟ وهل فرق بين أن يكون الثلث فما دونه أو يكون أكثر؟

  الكلام في ذلك: قد تقدم وهذا وقف لا يجوز ولا يصح لأنه خارج عن باب القربة كما قدمنا، فما وقف شيء من المال لعمارة الدار فإن كانت وقفا صح ذلك، وإن كانت غير وقف لم يصح لأنها تصير لبعض الورثة بالقسمة مثلا فيستحل الوقف أو يباع في الدار أو غير ذلك.

  سأل أيده الله: عن رجل وقف ماله بعد عينه شيء أقل من الثلث، وأخرج منه أولاد البنات وقلنا لا عذر من فسخه هل لهن فسخه أم لا؟ وهل يكون وقفه بدون الثلث بعد عينه وصية تخرج من الثلث ويصح الوقف فيه ولا اعتراض فيه لأولاد البنات لأنه وصية أم لا؟

  الكلام في ذلك: اعلم أيدك الله بتوفيقه أنا قد قررنا أصلا نرجع إليه في جميع ما يتفرع من هذه المسائل بحيث لا يشذ شيء منها عن الأصل الذي أصلناه، وقد بينا لك أن الوصية لها باب مفرد وكذلك الهبة، ولا تعلق لشيء من ذلك بباب الوقف إلا ما شاركه في حقيقته، وبينا أن الوصية تجوز للذمّي كما تجوز للملّي وتجوز، وإن كان لا قربة فيها، ولا كذلك الوقف فلا يصح الوقف بسهم من ألف سهم إن كان غير قربة ولا ينبرم، فإن كان وصية فله باب آخر أحكامه معروفة، وليس من هذا في شيء، وما تقدم من المسائل فإنما هي صورة وليست بأدلة ولا علل فلا يصح عليها القياس، ولا أجري الحكم بشمول حكم الدليل لأنها ليست بدليل ولا علة وإنما هي صورة موضوعة ينبغي أن ترد إلى حقيقة معينة ليثبت لنا الأحكام عليها فهذا ما ينبغي أن ننظر.