مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[المسألة الرابعة في كتب موقوفة على قائم الحق]

صفحة 52 - الجزء 1

  اعلم: أن المقلد يجتهد على وجه، ومعنى ذلك أنه لا يقلد إلا من أداه اجتهاده إلى تصويبه في أقواله، وترجيحه على غيره، وحصول العلم أو غلبة الظن على صحة ما جاء به، ومن كان عنده بهذه المنزلة لم يجز له أن يرجع إلى رأي غيره إلا أن يصح له على سبيل الجملة باجتهاد آخر أن غيره أولى منه باتباعه، فيكون قد انتقض اجتهاده الأول.

  فأما في الأقوال التي أثبتنا صحتها على الأدلة الحقيقية، دون الأمارات الشرعية، من المسائل الشرعية، فإنه إذا صح له الدليل في المسألة عمل به دون قول من يقلده، ولا ضير عليه في ذلك.

  فأما فيما يتعلق بالأمارات والعلل المستنبطات وما جانس ذلك، فلا يجوز له العدول، فلا يصح قوله ترجح عندي، إذ علة الترجيح معدومة له، فإن سبق إلى فهمه أمر، اتهم نفسه ورجع إلى قول إمامه؛ لأن المجتهد أصح نظرا ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ لأنه متمكن وهذا غير متمكن، فإن قال: تمكنت في هذه المسألة يقال له: في ما ذا، والحكم في هذه المسألة وغيرها على سواء، وإن تبين له وجه فمن الجائز أن يكون عند إمامه ما هو أقوى، ولكنه جرد قوله في هذه المسألة أو عللها ببعض ما يعلم، ووجوه الإجماعات كثيرة.

  فهذا ما وقع التمكن منه على وجه العجل والحمد لله أولا وآخرا والسلام.

  وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلامه.

  * * *