مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الرابعة [ما يجوز للمحتسب من التصرفات والأفعال]

صفحة 544 - الجزء 1

  [الجواب]: وعندنا: أن أساس شرائطه العقل الوافر، وتنبني عليه ثلاث خصال:

  أولها: الورع الكامل.

  وثانيها: حسن الرأي وجودة التدبير.

  وثالثها: العلم بقبح ما ينهى عنه ووجوب ما يأمر به سواء علم ذلك أو قلد فيه وأمضى فتوى العالم به. فهذه شرائطه.

  وأما ما يجوز له من الأفعال: فله أن يحارب على فعل القبيح وإزالة المنكر، وليس له أن يحارب على ترك الواجب.

  ويجوز له أن يأخذ للدفع عن المسلمين نصيبا من أموالهم وإن كره بعضهم، وليس له أن يكره على إخراج الحقوق.

  وإنما قلنا: له أن يأخذ من المال ما يدفع به المضار الكبار وإن كان كرها لقوله تعالى: {وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى}⁣[المائدة: ٢]، وهذا أمر يقتضي الوجوب، وأكبر المعاونة على البر دفع المضار عن المسلمين، ولقول النبي ÷: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه» وتحليته وإن شاء اختياره [ضرر على] الإسلام وذلك لا يجوز، فهذه دلالة السمع.

  فأما دلائل العقل فظهورها يغني عن كشفها.

المسألة الرابعة [ما يجوز للمحتسب من التصرفات والأفعال]

  قالوا أيدهم الله: ما يجوز له من التصرفات والأفعال؟

  [الجواب]: والذي يجوز له بل يجب عليه إذا زاحت علته عليه النهي عن