مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

وهذه أجوبة مسائل له #

صفحة 593 - الجزء 1

  الإيمان، وحصروا الإيمان على قولهم ودينهم فتحجروا واسعا وحظروا واسعة لا تنحصر، قال تعالى مخاطبا للكفار: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً}⁣[البقرة: ٢٩]، ولو فرق بين الإمام والوالي المطلق اليد في المال ومن جاهد بقلبه ولسانه ممن لا يقدر على غير ذلك فقد أدّى ما عليه ويعدّ مجاهدا، ومثل هذا الجواب مروي عن علي # في حديث طويل: «من أنكر بقلبه فقد نجا، ومن أنكر بلسانه فله أجر، ومن أنكر بيده فلا تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين»، فنوع المجاهد على المجاهدين بهذا، ومتى كان غناه غير ظاهر للإمام لزمه تعريف الإمام أو الوالي ذلك؛ لأنهم قد لا يعطون إلا للفقراء، فمتى عرفهم ذلك فأعطوه جاز له تناوله.

  وسألت: ما الفرق بين الزكاة وبين المال الذي للمظالم، والكفارة، والخراج، والصلح، والجزية؟ وما يجوز للغني وما لا يجوز؟ والفرق بين الفاسق في ذلك والمؤمن؟

  والجواب: أنّ الزكاة لا تجوز لبني هاشم ولا لمواليهم، ومال المظالم يجوز لبني هاشم، والكفارة تجري مجرى الزكاة؛ لأن الزكاة تطهّر المال، والفطرة⁣(⁣١) تطهّر الجسد، والكل غسالة أدران الناس، فكيف يحلّه الله تعالى لنبيّه ÷ وأهل بيته À والكفارة أدخل في باب التحريم، وإن كان الكل حراما؛ لأنها غسّالة الأجساد، والصلح ما يجوز فيه بعد انقضاء أجله الزيادة والنقصان، والجزية محدودة لا بزيادة فيها على أجناسها ولا نقصان، وكان أهل الذمة على عهد النبي ÷ على الرأس دينار دينار، واستقرت الجزية على عهد الصحابة بإجماع الأئمة $ ولأهل البيت $ فيها وفي


(١) في (ب): والكفارة تطهر الجسد.