فصل [في شروط الإمامة]
فصل [في شروط الإمامة]
  (وشروط صاحبها) أي: شروط صاحب الإمامة المستحق لها ما يأتي:
  الأول: (البلوغ والعقل؛ للإجماع على أن لا ولاية للصبي والمجنون) على أنفسهما فضلاً عن غيرهما.
  (و) الثاني: (الذكورة؛ لقوله ÷: «ما أفلح قومٌ وَلَّوْا أمرَهم امرأةً»).
  (و) الثالث: (الحرية؛ لأنَّ العبدَ مملوك الرقبة والتصرف) فلا يصح أن يتولى على غيره.
  والرابع: ما ذهب إليه (العترة $ والجمهور والمنصب) فلا تصح الإمامة إلا في منصبٍ مخصوصٍ بيَّنه الشارع، (خلافاً للنظام ونشوان والخوارج وبعض الحشوية: مطلقاً) أي: سواء وُجِدَ القُرشي أم لم يُوجد، فكل الناس عندهم سواءٌ في هذا الأمر.
  (و) خلافاً (لأبي علي إن عدَِمَ القرشيُّ).
  (قلنا: لا دليل على ثبوتها) أي: الإمامة (لمن عداه) أي: لمن عدا المنصب المخصوص؛ لأنها وَلَايَةٌ لا تكون إلَّا بإذن الشارع واختياره كالنبوَّة.
  قالت (العترة $ وشيعتهم: وهو) أي: المنصب (الوصي والحسنان وذريتهما) أي: أولادهما @؛ لما يأتي من الأدلة.
  (وقيل: منصبها الوصي # وذريته جميعاً) سواء كانوا من أولاد الحسنين أو من غيرهما كمحمد بن الحنفية.
  (قلنا: لا دليل على ثبوتها) أي: الإمامة (لمن عَدَا من ذكرنا وهي مما تعُمُّ بها البلوى) علما وعملا، (فلو كان) عليها دليل لمن ذكره المخالف (لظهر) لجميع المكلفين (كدليل الحج ونحوه) من الصلاة والزكاة وسائر الشرائع، وكل دعوى كذلك فلا شك في بطلانها.
  وقال (الراوندي: بل) منصبها (العباس) بن عبد المطلب (وبنوه من بعده) وهذا القول مبتدع من الراوندية شيعة بني العباس في زمن السفاح وأخيه أبي الدوانيق.