لباب الأكياس في توضيح معاني الأساس لعقائد الأكياس،

لا يوجد (معاصر)

فصل [في التكفير والتفسيق]

صفحة 187 - الجزء 1

  (وكذلك القول فيمن يقول: إن الله تعالى يَحلُّ في الكواعب الحِسَان، ومن أشبههن من المردان عشقاً منه لها، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً).

  (و) كذلك القول في الإباحية الذين يقولون: (إن أموال الناس والفروج المحرمة حلالٌ، وليس المراد بالجنة إلا وصل الحبيب، ولا بالنار إلا هجره) فحكمهم ما تقدم؛ (للآية) المتقدمة (ولردّهم أيضاً ما عُلِمَ من الدين ضرورة، وهو أيضاً تكذيبٌ لِلهِ ولرسوله).

  (وكذلك القول فيمن وَالَى كافراً) أي: أحبَّه أو فعل ما ظاهره المحبة؛ (لقوله تعالى: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}) [المائدة: ٥١] أي كافر مثلهم في الكفر، (أو) لم يُوالِ كافراً ولكنه (صَوَّبَ عاصياً في عصيانه المتجاري عليه) أي: المتعمد لمعصية الله جرأة عليه فإن من صوبه في عصيانه كفر (لردِّه ما عُلِمَ من الدين ضرورة) وهو قبح عصيان الله؛ (إذ هو تكذيب لما جاء به رسول الله ÷) من تحريم معصية الله (أو جالسهم حال ارتكابهم فعل الكفر غير مُكْرَهٍ) على مجالستهم (لقوله تعالى: {فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ}) [النساء: ١٤٠] أي: مثلهم في الكفر وهذا نصٌ صريح في كفرهم.

فرع

  قال (بعض أئمتنا $: وحُكم نحو المجبرة حكم المشركين).

  وقال (المهدي #، وأبو علي) الجُبَّائي (والقاضي) عبد الجبار (وابن مبشر: بل حكم المرتدين؛ لأن إظهارهم الشهادتين إسلام، واعتقادهم ذلك) أي: الجبر ونحوه (رِدَّةٌ).

  (قلنا: إنما يشهدون بألوهية الفاعل للقبائح والمشابه للأجسام، والعاشق للحِسَان، لا بألوهية الله المتعالي عن ذلك، وإن سُلِّم فكالمنافق الذي لم يشم قلبه رائحة الإسلام)؛ لأنه (يُظهر الشهادتين) ويبطن خلافها (وليس له حكم المرتد إجماعاً) بين المسلمين؛ لأن المرتد هو الذي يكفر بعد الإسلام، والمنافق لم يثبت له الإسلام.

  (أحد قولي أبي هاشم وثمامة: بل) لهم (حكم الذِّمي).