أسئلة على ما تقدم
  ٤ - أَوْ، وهُوَ للتخييرِ أو الإباحةِ، والفَرْقُ بينهمَا أنَّ التّخييرَ لا يَجُوزُ مَعَهُ الجمعُ، والإِباحةُ يجوزُ معهَا الجمعُ؛ فمِثالُ التّخييرِ «تَزَوَّجْ هِنْداً أَوْ أُخْتَهَا»، ومثالُ الإِباحةِ «ادْرُس الفِقْهَ أَو النَّحْوَ» فإنَّ لديكَ من الشَّرْعِ دَليلاً عَلَى أنَّهُ لا يجوزُ الجمعُ بيْنَ هندٍ وأُختِهَا بالزّواجِ، ولا تشكُّ فِي أنَّهُ يجوزُ الجمْعُ بيْنَ الفقهِ والنّحوِ بالدّراسةِ.
  ٥ - أَمْ، وَهِيَ لطلبِ التّعيينِ بعْدَ همزةِ الاستفهامِ، نحوُ: «أَدَرَسْتَ الفِقْهَ أَم النَّحْوَ؟».
  ٦ - إمَّا، بشرطِ أن تُسبَقَ بمثلِهَا، وَهِيَ مثلُ «أوْ» فِي المعنيينِ نحْوُ قوْلِهِ تعالَى: {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}، ونحوُ: «تَزَوَّجْ إِمَّا هِنْداً وَإِمَّا أُخْتَهَا».
  ٧ - بلْ، وَهِيَ للإضرابِ، ومعناهُ جَعْلُ مَا قَبْلَهَا فِي حكمِ المسكوتِ عنْهُ، نحوُ: «مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ بَلْ بَكْرٌ» ويُشترطُ للعطفِ بهَا شرطانِ؛ الأوَّلُ: أن يكونَ المَعْطُوفُ بهَا مفرداً لا جملةً، والثَّانِي ألاَّ يسبقَهَا استفهامٌ.
  ٨ - لا، وَهِيَ تنفِي عمَّا بعْدَهَا نفسَ الحُكمِ الذي ثبتَ لِمَا قَبْلَهَا نحْوُ «جَاءَ بَكْرٌ لا خَالِدٌ».
  ٩ - لكنْ، وَهِيَ تدلُّ عَلَى تقريرِ حُكمِ مَا قَبْلَهَا وإثباتِ ضدِّهِ لِمَا بعْدَهَا، نحوُ: «لا أُحِبُّ الكُسالَى لكِن المُجْتَهِدِينَ» ويُشْتَرَطُ أن يسبقَهَا نفْيٌ أوْ نهيٌ، وأنْ يكونَ المَعْطُوفُ بهَا مفرداً، وألاَّ تسبقَهَا الوَاوُ.
  ١٠ - حتَّى، وَهِيَ للتدريجِ والغايةِ، والتّدريجُ: هُوَ الدّلالةُ عَلَى انقضاءِ الحكمِ شيئاً فشيئاً، نحوُ: «يموتُ النَّاسُ حتَّى الأنبياءُ».
  وتأتِي «حتى» ابتدائيَّةً غيرَ عاطفةٍ، إذَا كانَ مَا بعْدَهَا جملةً، نحوُ: «جَاءَ أَصْحَابُنَا حَتَّى خَالِدٌ حَاضِرٌ» وتأتِي جارةً نحْوُ قوْلِهِ تعالَى: {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ٥} ولهذَا قالَ المؤلِّفُ: «وحتَّى فِي بعضِ المواضعِ».