التيسير في التفسير،

بدر الدين بن أمير الدين (المتوفى: 1431 هـ)

سورة الممتحنة

صفحة 88 - الجزء 7

  الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١١ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ


  {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} فرّق بينهم اختلاف الملة {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} أعطوهم المهور التي قد أنفقوا على الزوجات، تسَلَّم لزوجها الكافر لأن المرأة لا تعاد إليه.

  {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} لأنه قد انقطع الزواج بينها وبين الأول، بشرط إعطائها المهر، وبعد نهاية العدة {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} لا يتمسك المسلم بعقد الزواج بينه وبين الزوجة إذا رفضت الإسلام والهجرة من بلاد الكفر أو ارتدت {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} فيهن من المهور اطلبوه من الكفار {وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا} وهم أي الكفار يسألوكم ما أنفقوا من المهور في نسائهم المؤمنات المهاجرات إليكم {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} أن تسألوا ما أنفقتم ويسألوا ما أنفقوا {وَاللَّهُ عَلِيمٌ} بكل شيء {حَكِيمٌ} في أحكامه وفي كل تشريعاته.

  (١١) {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} من العُقْبة وهي النوبة حين طلبتم من الكفار أن يدفعوا مهور زوجاتكم الكافرات فرفضوا ذلك {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} يعطي الأزواج المؤمنون من بيت المال أومن الغنائم مثل ما أنفقوا في نسائهم من المهور {وَاتَّقُوا اللَّهَ} في معاملتكم وفي كل شيء {الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} إذا كنتم مؤمنين بالله، فالإيمان بالله يستدعي التقوى.