مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة السادسة: [هل تجوز الضيفة والهدية بالإكراه]

صفحة 166 - الجزء 1

  وأما قوله: ولاية من لا يد له في الإسلام، فإن أراد من كان من العصاة ثم أظهر التوبة وليس من أهل العلم والعبادة فعندنا أن ذلك جائز وقد فعله رسول الله ÷ ولى أبا سفيان بن حرب على نجران وخالد بن سعد على اليمن وعتاب بن أسد على مكة وسعيد بن أبان على البحرين هؤلاء أربعة من بني أمية وبعضهم ليس لهم سابقة في الإيمان ومنهم من له ظاهرة ضعيفة لو كشف بان خلله، وولى عمرو بن العاص وحاله ما علمه الناس على عمان وولى خالد بن الوليد على العساكر وأمره عند أهل المعرفة ظاهر، فإن عرض بذلك إلى الولاة من قبلنا فما ولينا إلا من أظهر التوبة والإنابة وإن كان باطنه خلاف ظاهره فالله تعالى له بالمرصاد وليس علينا فيه تكليف وقد ولى رسول الله ÷ عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل على أولياء الله ومن أفعاله في تلك الغزوة أنه صلّى بالمسلمين وهو جنب.

المسألة السادسة: [هل تجوز الضيفة والهدية بالإكراه]

  قال أرشده الله: وهل تجوز الضيفة والهدية على طريق القهر والغلبة؟

  الجواب عن ذلك أن ضيفة المجاهدين إن ألجأت إليها ضرورة جاز إكراه الرعية عليها وقد تعوذ أمير المؤمنين # من معرة العسكر إلا من جوعة المضطر، وفي حديث: «من جوعة إلى شبعة» ذكره في نهج البلاغة.

  وأما الهدية للوالي فلا تحل له، فإن أجازها الإمام جازت وإلا فهي حرام وإن صرفها إلى بيت المال جاز ذلك وقد قال رسول الله ÷: «هدايا الأمراء غلول» والغلول هو الحرام.