مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة السابعة: هل يجوز أخذ الوصايا [494] المعينة للمساجد أم لا؟

صفحة 167 - الجزء 1

المسألة السابعة: هل يجوز أخذ الوصايا [٤٩٤] المعينة للمساجد أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أن عندنا أن ذلك لا يجوز إلا للأئمة إن رأوا أن صرف صدقة المسجد إلى الجهاد صوابا جاز ذلك فإن لم يجزه الإمام لم يجز، وقد ورد أن الحسين بن علي الفخي # أخذ أستار مسجد رسول الله ÷ عملها خفاش لأصحابه وكانت من الديباج، وكذلك إبراهيم أخذ أستار الكعبة لمثل ذلك، فأما نحن فلم نر ذلك صوابا في وقتنا ولا وقع بعلمنا ولو ألجأنا لفعلنا ونرجو من الله تعالى أن لا نلجأ بل ننفق الأموال الجليلة في عمارتها ولو سلمنا من نفاق الجهاد لأغنينا الفقراء وعمرنا المدارس والمناهل والسبل ونرجو أن يكون ذلك إن شاء الله تعالى.

المسألة الثامنة: هل يجوز الحجاب دون الرعية؟

  الجواب عن ذلك: أن الحجاب الغليظ لا يجوز والحجاب الغليظ هو أن يكون مثل حال الظلمة من بني أمية وبني العباس فأما الحجاب للحاجة وقضاء الوطر والخلوة مع الأهل فقد كان رسول الله ÷ يفعل ذلك وقد قال تعالى: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}⁣[الأحزاب: ٥٣]، وكان عليه الإذن والحجاب ولم ينقصه ذلك وكان يخرج في الحين بعد الحين فذلك جائز لا نعلم فيه خلافا لأحد من العلماء.

المسألة التاسعة [في أموال الأشراف]

  قال أرشده الله عن هذه الأموال في يد الأشراف من أين هي؟

  الجواب عن ذلك: أنها من الجهة التي صارت في يد الأشراف على عهد