[استئجار المطرفي في الحج ومن هو المطرفي المرتد]
  قال أيده الله: وإن كانت المعصية منه لأجل القبيح الواقع من مائهما وهو المؤثر في وقوع المعصية منه أيضا، وكان يجب أيضا أن يكون معذورا وإن كان لا تأثير لخلقه على الوجه ولا لفعل القبيح فما فائدة الخبر؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن الحديث إخبار من رسول الله ÷ من يختص ببغض أهل البيت الشريف سلام الله عليهم، وخبره عن خبر الله سبحانه، ولا يمتنع أن يختص أهل المنابت الردية بالأفعال الردية سواء اختيارهم، ولا يمتنع أن يندر منهم من يخالف طريقتهم، ولكن لا حكم للنادر والإطلاقات على الأغلب، والأغلب بمن يكون لغير رشده بغضه أهل بيت النبي ÷، وهذا إخبار عن المعلوم في الأعم، فسقطت الأسئلة؛ لأنها أثبتت على أن المؤثر الخلق على وجه دون وجه فاعلم ذلك.
[استئجار المطرفي في الحج ومن هو المطرفي المرتد]
  ومن ذلك قوله أيده الله: تعالى فيمن استأجر المطرفي للحج، وأخرج إليه شيئا من الحقوق قبل وقت الإمام ظانا أنه على اعتقاد حق. هل يلزمه غرامة أم لا يلزمه؟
  الجواب عن ذلك: أن المطرفي لا يقطع على كفره وضلالته لأجل الاسم، كما أن المخترع لا يقطع على نجاته بمثل ذلك، وإنما التأثير الاعتقاد؛ فإن كان يعتقد ما هو الظاهر من مذهبهم من نفي الامتحانات عن الله سبحانه، وكذلك اختصاصه برحمته من يشاء، وإنزال الغيث بعد ما قنطوا، وخلقه للموت والحياة في الكبير والصغير، ورفع عباده فوق بعض درجات، وتفضيل بعض النبيين على بعض، وما جانس ذلك، فهذه ردة عند أهل البيت $