[استئجار المطرفي في الحج ومن هو المطرفي المرتد]
صفحة 224
- الجزء 1
  وعلماء الأمة، والمرتد لا تصح إجارته، ولا يجوز تسليم الحقوق إليه بالإجماع، وإن اغتر مغتر وجب عليه الغرامة، وقد اتفق ذلك بحي جدي علي بن حمزة #، فغرم جملة من المال، وإن كان من عامة المسلمين وإنما يعتزي إلى المطرفية ولا يعتقد الاعتقاد الفاسد فحكمه حكم المسلمين، ويجوز استئجاره ودفع الحقوق إليه فاعلم ذلك موفقا.
  والكفر يقع برد ظاهر، وظواهر كتاب الله ø لا تحتمل التأويل، أو ما يعلم من دين النبي ÷ ضرورة في وجه واحد، وأهل تلك المقالة ردوا ظواهر لا تنحصر من كتاب الله، ومعلومات كثيرة لا تعد، وإن مكن الله سبحانه وضعنا في ذلك كتابا للمسترشدين إن شاء الله تعالى.
  وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
  تسليما كثيرا طيبا
  * * *