مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الحادية والعشرون

صفحة 235 - الجزء 1

  الجواب عن ذلك: أنها نذرت أن الله ø إذا رزقها ولد جعلته محررا في الرق، والتحرير هو التكرير والترديد فكأنها أكدت ذلك النذر وكانت تنذر به لخدمة البيعة، فلما وضعتها حرجت بذلك - إذ المرأة لا تصلح لذلك - فقالت ما حكى الله عنها، وكان النذر بذلك جائزا في شرعهم فاعلم ذلك.

المسألة الحادية والعشرون

  عن من ذبح إلى غير قبلة وسمى؛ هل تحل ذبيحته أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أنه إن تعمد ذلك لن تحل ذبيحته، وإن كان غير متعمد حلت.

المسألة الثانية والعشرون [عن العوام المقلدين لأهل مذاهب الباطل]

  عن العوام المقلدين لأهل مذاهب الباطل ولا يرون إلا بقولهم ولا يسمعون إلا كلامهم؛ هل تحرم رطوبتهم كما تحرم رطوبة الملحدين أم لا؟

  الجواب عن ذلك: أنهم إذا كانوا من فرق الإسلام كان حكمهم حكم المسلمين في جواز الرطوبة، وإن أخطئوا وفسقوا بتقليد علمائهم وقبول قولهم دون قول غيرهم.

المسألة الثالثة والعشرون [في شهادة الأعمى]

  في الأعمى يعرف الرجل؛ هل تجوز شهادته على صورته أم لا يجوز ذلك؟