المسألة الرابعة والعشرون [في الضمان]
  الجواب عن ذلك: أن الشهادة مشدد فيها، وقد أرى رسول الله ÷ الشمس الشهادة وقال: «على مثلها فاشهد وإلا فدع»، وقد يجوز تلبيس الصوت على الأعمى، وإن وجد فيهم من لا يكاد يتغابى عليه صوت بعض الناس من بعض لشدة فطنته، وإنما ذلك نادر لا حكم له.
المسألة الرابعة والعشرون [في الضمان]
  عن رجل مضى ومعه قدح فيه زيت أو غيره من الأدهان فسقط القدح، فتطاير الذي فيه في دقيق رجل آخر؛ هل يضمن صاحب الدقيق لصاحب الدهن شيئا أم لا يضمن؟
  الجواب عن ذلك: أنه يتقوى عندنا أن صاحب الزيت ملك الدقيق بالاستهلاك، ولزمه لصاحب الدقيق غرامة دقيقه، وكان أولى بالدقيق بزيته، فإن لم يسلم له عوض دقيقه كان صاحب الدقيق أولى به مزيتا ولا شيء عليه فاعلم ذلك.
المسألة الخامسة والعشرون [في الوصية]
  فيمن أشرف على الموت فأوصى بشيء من ماله أن يخرج عما يجب عليه، فسلم من ذلك المرض ولم يخرج ما أوصى به؛ هل للإمام أو واليه أن يأخذ منه ذلك المال منه أم لا؟
  الجواب عن ذلك: أنه إن كان عين الواجب عليه، وكان من مال للإمام المطالبة به كان له ذلك ولواليه، وإن لم يعين لم يلزم ذلك لأنه يوصي عند خشية الموت؛ فأما إذا حي لم يجزه إلا القيام به بنفسه، كالحج، والصيام،