مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة [في الصدقة]

صفحة 245 - الجزء 1

  البينات والأيمان، ونحن نعتبر تعيينهم في حال الدعوى لا أنه يمكن تعيينهم فيما بعد فذلك يأتي في كل عدد، وإنما الحكم ساقط عند وقوع اللفظ فإذا سقط عن غير معين له الاستقامة فكان الحق يرجع لأنه لم يتعين مستحقه في تلك الدعوى، فاعلموا ذلك موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مسألة [في الصدقة]

  في رجل تصدق على آخر بصدقة في مواضع بعضها معلوم وبعضها مجهول؟

  الجواب عن ذلك: أن الذي يحق عندنا في ذلك أن الصدقة إذا كانت بشيء معلوم محدود وانضاف إليه أمر ملتبس علمه على الشهود كانت الصدقة صحيحة، ولا يظن أن يقع في ذلك خلاف بين من له أدنى مسكة من علم على أن الأمور تحمل على الصحة دون الاختلال، وإنما يقال لا تصح الصدقة إذا كانت بعضها معلوما وبعضها مجهولا في الجملة الواحدة، فأما في الجمل المختلفة التي تقوم كل جملة بنفسها وتعلم على انفرادها فذلك يصح في المعلوم دون المجهول، كقطعتي الزرع المنفصلتين تعلم حدود إحداهما دون حدود الأخرى وتقع الصدقة بكل واحدة منهما، فذلك مستمر وصحيح فيما نراه والله أعلم، فلا يمتنع أن يكون كلام الغير غير ذلك، وعندنا أن حكم الصدقة بخلاف حكم سائر العقود فاعلم ذلك موفقا.