مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة في القسامة

صفحة 244 - الجزء 1

مسألة في القسامة

  سأل الإخوان أيدهم الله سبحانه عن طائفتين اقتتلا فيما بينهما، فجرت امرأة من أحد الفريقين وماتت، وخلفت أباها وأمها؛ ولم ندر من قاتلها وأتى أبوها وادعى قتلها على أحد القبيلتين، ولم يدع على القبيل الثاني وهم أصحابه؛ هل القسامة تسقط أم لا؟ وإن سقطت وادعت الأم الكل منهم القسامة، هل لها ذلك أم لا؟ وإن صحت دعواها والحال هذه هل يكون للأب بعد إسقاطه حق القسامة حق في الدية أم لأهله السؤال؟

  الجواب وبالله التوفيق: أنا وقفنا على مسألة الإخوان أيدهم الله وهي مسائل دقيقة فيها علم جليل لو وقع خلو خاطر كانت تأصيل وتفصيل، حتى تثلج الصدور، ويتضح اتضاح الشموس والبدور، ولكن نذكر ما تمس الحاجة إليه.

  اعلم: أن مسألة القسامة صحتها مبنية على الشبهة؛ لأن سقوطها يقع باليقين فكيف يحاول إسقاطها بالشبهة لأجل تبرئة الأب لأحد القبيلتين من غير تعيين الشخوص وإلا يبينهم كالتبرئة لنصف أهل القرية غير معين، فلا يقع البراء بذلك، ولا تسقط به القسامة لأن الدعوى على الخمسين باليمين، فيكون التعيين والحال هذه سبب الإلزام، فإن كان القبل معينا لقلته كالعشرة والخمسة أولاد فلان سقط حق الأب من اليمين وكانت القسامة باقية للأب لأن مرجع القسامة إلى المال دون النفس، والتبعيض يصح في ذلك، وكان للإمام تحليف الخمسين من الفريقين، وكانت الدية تلزم الكل ولا يسقط نصيب الأب منها إلا بالإبراء، فإن أبرأ سقط حقه ورجع الحكم في بابه إلى