[نصب المنجنيق على أهل الشهادتين]
  فيمن يمكن إجراء الحكم عليه، وإنفاذ الأمر فيه بغير ذلك؛ وإلا فالأئمة $ قد سبوا العساكر الظلمة، وقطعوا الميرة من البلاد الفاسقة العاتية وذلك ظاهر وشرحه يطول، فقد أمر علي # زياد بن حفصة اليمني | بقطع الميرة من معاوية، وقد منع من التعرض لهم في الماء وكان يجري هذا وغيره على حسب اختلاف النظر، وعلي # لم يهدم بيوت أهل الجمل وهدم دار جرير بن عبد الله البجلي، ولم يتعرض لأمتعتهم، وحرق على المحتكر وأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين، وقد هدم الهادي # حصن المميص بعلاف في بلد الربيعة، وانتهب العسكر أمتعته وأمثال كثيرة.
  قال: ولم أخذت الأسلحة من درب شاكر والحبوب والأمتعة؟
  الجواب عن ذلك: أن الأسلحة والكراع إنما جاز أخذ ذلك للاستعانة به على أهل البغي ولكونه عونا لهم على أهل الحق، وقد وقع الاتفاق على جواز أخذ الكراع والسلاح، ومعلوم أن الحبوب والأموال أبلغ في باب الاستعانة وذلك ظاهر.
  وأما ما ذكر من التضمين وهل نأخذه ممن لا حق لنا عليه فاعلم أن التضمين إلى الإمام وواليه، ولا شك أنه لا يجب فيه التحكم، وقد قال علي #: لو ثني لي الوساد لقد غيرت أشياء، وقد كان رسول الله ÷ يحالف بعض المشركين ويحارب البعض ويعطي من حالفه من أموال الله ø، وذلك أظهر من أن يخفى ولا يجوز أن يضمن إلا من لزمته الحقوق.
  وأما ما ذكره القاضي من قتل الطفل، فنبرأ إلى الله من قتل الطفل وقاتله