مسألة [في النكاح]
  والحال اليوم لا يحتمل القيام بمعناه، وترك رسول الله ÷ مثل ذلك في قوم من أهل نجد قتلوا فأضرب عن دمائهم، ونحن نروي ذلك بالإسناد وأدان آخرين فدل على نظره وأنه يختلف باختلاف الحال.
مسألة [في النكاح]
  رجل عقد بنكاح امرأة بشهادة عدل وفاسق، وماتت المرأة ولم يدخل بها الزوج وقد سمى لها الزوج مهرا وعرف ما سمى ولم يشهد عليها شاهدان بالرضا، وطولب الزوج بما سمى لها من المهر، ولم يفسخا النكاح ولا واحد منهما ولا بحكم حاكم؟
  الجواب: مسألة النكاح الأصل في العقود الصحة، وإذا لم يفسخا النكاح وتقع المرافعة ثبت من الأحكام ما وافق اجتهاد المجتهد الواحد والجماعة ويستحق الإرث والمهر على مقتضى الشريعة.
مسألة [في الأروش والديات والقسامة]
  في رجل ادعى على ثلاثة نفر أنهم أصابوه بصوائب في بدنه منها الدامية(١)، والخارصة(٢)، والواجمة، ولم يدع على كل واحد منهم من الصوائب شيئا معلوما؛ لأنه ذكر أنهم ضربوه ليلا ولم يعلم جناية كل واحد منهم على انفراده وأنكروا قوله، وطلب تحليفهم فردوا عليه اليمين فحلف والتزموا
(١) الدامية: قال في شرح الأزهار: وهي التي سال منها الدم، والدامية الكبرى هي التي تقطع الجلد وتسيل الدم ولا تأخذ شيئا من اللحم.
(٢) الخارصة هي التي قشرت ظاهر بشرة الجلد ولم يسل منها دم. انظر الأزهار ٤/ ٤٥٢.