مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (القسم الثاني)،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

المسألة الثانية [في الجنازة]

صفحة 273 - الجزء 1

مسائل أخر وجوابه عليها #

الأولى [في صلاة الجمعة]

  في صلاة الجمعة هل يتيمم لها مع عدم الماء إذا خشي فواتها أم لا؟

  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن القياس كان يقضي بذلك لو لا انعقاد الإجماع أن عادم الماء يتلوم إلى آخر الوقت، فحال الصحيح في هذا يشابه المريض وكان عدم الماء له عذر في الجمعة، قال # وكتبه بخطه: رأيت بعد ذلك التيمم لها على من خشي فواتها واجبا، ولا يتلوم لأن وقتها مضيق وهي واجب معين.

المسألة الثانية [في الجنازة]

  إذا حضرت جنائز الرجال وليس معهم إلا النساء هل يصلين على جنائز الرجال بمنزلة صلاتهن بهم وصلات النساء بالرجال لا تجوز وإنما قلنا ذلك لأنهن متصرفات فيهم حكما في الحالين ويناط أمورهن بهم فلم يثبت ذلك، وعليهن لا يتمحض فيه العبادة لأن النية لو عدمت قبل دفن الميت لا تجب الإعادة فخالف الغسل الصلاة.

المسألة الثالثة [في استبراء الأمة]

  في استبراء الأمة هل هو واجب من الماء فقط أم لا؟ قال: قال: فإن كان