المسألة الثانية [في الجنازة]
  واجبا من الماء فكيف يجب على الرجل إذا اشترى الأمة من المرأة ومن ولي الصبي الصغير الاستبراء.
  الجواب عن ذلك: أن ظاهر وجوب الاستبراء وأصله إنما هو من الماء، وقد قال رسول الله ÷: «لعن الله من يسقي زرع غيره»(١) ولا فرق الماء من المالك أو غيره في وجوب الاستبراء، ويجوز أن يقع الماء في المملوكة للمرأة والصبي من زنا وغيره، وقال ÷ يوم سبايا أوطاس: «ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض»(٢) وفي حديث: «لا يحل لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر فيطأ امرأة حتى يستبريها» ولا يتعلق الأشكال إلا في ملك الصغيرة هل يجب الاستبراء لها أم لا؟ إن قلنا: لا يسقي الزرع، قيل: فلا زرع هناك لأن الزرع ما ينبت ولا نبات ولا هي حامل، كما قال ÷ ولا حائل لأن هذا لا يكون إلا بعد البلوغ، ولا هي امرأة حقيقة لأن اللفظ إذا أطلق لم يسبق إلى الفهم الطفلة وإنما يثبت بالقياس لا غيره بعلة الملك وهي تفتقر إلى النظر وتوفيق الله سبحانه.
(١) له شاهد بلفظ: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره». أخرجه أبو داود برقم (٢١٥٨، ٢١٥٩)، وأحمد بن حنبل ٤/ ١٠٨، ٦/ ٣٥٨، وهو في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٧/ ٣٥٨ وعزاه إلى (إرواء الغليل) ١/ ٢٠١، و (شرح السنة) للبغوي ٩/ ٣٢١، و (تهذيب تأريخ دمشق) لابن عساكر ٤/ ٣٠، و (البداية والنهاية) لابن كثير ٤/ ١٩٢.
(٢) أخرجه أحمد بن حنبل ٣/ ٦٢، والبيهقي ٥/ ٣٥٩، ٧/ ٤٤٩، ٩/ ١٢٤، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٥، وابن حجر في تلخيص الحبير ١٧١، وهو في التمهيد لابن عبد البر ٣/ ١٤١، ١٤٣، ١٧٩، ومشكاة المصابيح برقم (٣٣٣٨)، وفي فتح الباري ٤/ ٤٢٤ بلفظ: «لا توطأ حامل حتى تضع» وعند الدارمي ٢/ ١٤١: «حتى تضع حملها»، وبلفظ: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»، أخرجه أبو داود برقم (٢١٥٧) وهو في نصب الراية ٣/ ٢٣٣، ٤/ ٢٥٢، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٧/ ٢٣٢، ٢٣٣.