المسألة الخامسة
  الشبهات، وإن كانت أمارات الموت مستمرة ثم حدثت هذه الجناية الأخرى فمات كان القود على الجميع، ولم يضر تخلل الأوقات كمن يجني جناية يقتل مثلها في مجرى العادة ثم يقطع الآخر رأسه.
المسألة الخامسة
  قال أيّده الله: ومنها في المذاكير إذا قطعت هل يجب فيها القصاص أم لا؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أنه إن وقف على حد معلوم وأمن استيفاء مثله وجب القصاص وإلا فلا وتلزم الدية، ويبعد أن يقف على حدّ معلوم في السليم.
  وأما العنين فإنه لا يمكن الاستيفاء لأنه لا يزيد ولا ينقص، ولا يصعد ولا يهبط، ولوجه آخر يمتنع القصاص لخيفة أن لا ترقى العروق، فتأمل ذلك موفقا.
المسألة السادسة
  في رجل ضرب رجلا موضحة فصارت منقله، أو قطع إصبعه فشلت إصبع أخرى، أو قطع اليسرى فشلت اليمين، أو ضربه موضحة فذهبت عيناه؛ هل يجب عليه القصاص في الجميع، أو في بعضها القصاص وفي البعض الآخر الأرش؟
  الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: أن هذه المسألة تشتمل على مسائل إلا أن معناها واحد ومتقارب، فأما من ضرب موضحة فصارت منقلة فلا يصح، فإن كان غلطا فالمراد هاشمة فصارت منقلة وهذا لا يمتنع وهي لا تنقل